![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|||||||
| منتدى طريق الإسلام الاسلامي منتدى الشريعة الاسلاميه adma1 منتدى الاسلامى قضايا والمناقشات الإسلاميه , اسلاميات , متفرقات اسلاميه , مقالات إسلاميه , محاظرات إسلامية , أحاديث نبويه , احاديث قدسيه , تفسير ,حكم و مواعظ ,طريق الاسلام منتديات اسلاميه موقع طريق الاسلام , القران الكريم , الأحاديث القدسية,الشيعة , الزكاة , البدع, تفسير الاحلام مواقع دينيةالعلوم الاسلامية مواضيع دينيه ، الشريعة الاسلاميه ، أدعيه اسلاميه ، قضايا اسلاميه ، مناقشات اسلاميه ، مقالات اسلاميه ، فتاوى اسلاميه ، محاظرات اسلاميه ، احاديث نبويه ، تفسير القرآن ، احكام التجويد ، مشايخ ، علماء ، مفسرين ، دعاة ، على نهج أهل السنه والجماعه فقط |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 (permalink) | ||
|
|
السلام عليكم
السؤال : في كثير من البلدان والأسواق والشوارع التي بها مواقع مهمة يعمد بعض المستأجرين إلى التنازل لمستأجر آخر مقابل مبلغ مالي ، فما حكم ذلك . الجواب: الجواب: الحمد لله أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً برقم (6) د 4 /08/88 بشأن بدل الخلو جاء فيه ما يلي : أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد . 2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . 3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد ، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها. 4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها . ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية - وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً - فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له ، فلا يحل بدل الخلو ، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد ، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية ، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً ، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول لأنّ كثيرا من عقود الإجارة تنصّ على أنه لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ، ولا أخذ بدل الخلو فيه إلا بموافقة المالك فلا بدّ من التقيّد بذلك . رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو ، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب مجمع الفقه الإسلامي
|
||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| •!¦[ تاريخ اليمن العريق ]¦!• | برشلوونه | كتب اسلامية | 7 | 31-01-2008 01:00 AM |
| متخافش على الاسلام خافوا على أنفسكم أولآ | أروتى | منتدى طريق الإسلام الاسلامي منتدى الشريعة الاسلاميه | 0 | 11-01-2008 09:26 AM |
| (الاسلام والسياسسة............ وسياسة الاسلام) | عمار المقدسي | منتدى طريق الإسلام الاسلامي منتدى الشريعة الاسلاميه | 1 | 06-12-2007 10:23 AM |
| الى الاسلام من جديد | ميــدو | ادما العام .. المواضيع الساخنه والنقاشات الجاده والحوار الهادف | 4 | 06-06-2007 11:10 AM |
| اراد تحريف آية 000 فاعتنق الإسلام ! | طال عمرها | منتدى طريق الإسلام الاسلامي منتدى الشريعة الاسلاميه | 6 | 30-03-2007 09:56 PM |
![]() |
![]() |
![]() |